Diraya
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
Genres
قال: ورفع إلى عمر بن الخطاب رحمه الله امرأة حبلى لم يقربها زوجها قبل سنتين, فأراد عمر رضي الله عنه أن يرجمها فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين؛ إن كان لك على المرأة سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل, فتركها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى ولدت، فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها, وهو ابن سنتين من زوج لها, فلما استبان ذلك للناس قال عمر بن الخطاب: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ بن جبل، ولولا معاذ بن جبل لهلك عمر, فلم ترجم.
وكانت النجاة من الله لعمر بن الخطاب رحمه الله على لسان معاذ بن جبل رحمه الله.
[ وكان عمر رحمه الله يكثر أن يشكر الله على النجاة الذي نجاه الله على لسان معاذ بن جبل ].
وقال: في غلام لم يحتلم وتزوج حرة ودخل بها, أو جارية لم تبلغ المحيض فتزوجت حرا ودخل بها زوجها فزنيا ليس عليهما رجم لأنهما لم يبلغا وعليهما جلد مائة.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه رفع إليه رجل قد بلغ الحلم, وتزوج امرأة لم يدخل بها فزنا فجلده ولم يرجمه.
وقالوا: في الحر المسلم يتزوج يهودية أو نصرانية أو مملوكة فيجامعهن فليس بمحصن، والحرة يتزوجها المملوك فيجامعها ليست بمحصنة.
وقال: المحصن الرجل المسلم الذي قد احتلم وتزوج حرة مسلمة فدخل بها ثم زنا وكذلك المحصنة.
فإذا أحصن الحر المسلم, فإن زنا بوليدة بعد ذلك أو مشركة فعليه الرجم ولا يصلى عليه لأنه خلع منه الإيمان وزال عنه اسم الإيمان والإسلام، وصار اسمه حين زنا فاسقا ومنافقا, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يزني الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن " ولا تقر المشركة على دينها [ قسرا ] إذا كانت من أهل الكتاب تحت مسلم، ولا ترجم الوليدة وابن المشركة على دينها.
ومن تزوج امرأة في عدتها, أو تزوج ما لا يحل له من النساء والصهر فدخل بهن فلا يحصنه ذلك بعد التزويج؛ لأن الله قد حرمها عليه, ويفترقان ولا يجتمعان أبدا.
Page 140