ليس فيها ذِكْرٌ لذلك القيد من كلام النبي ﷺ. (١)
واعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنَّه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس. (٢)
القول الثاني: أنَّ قوله في الحديث: "وَلَمْ تُحْصِنْ" ليس بقيد، وإنما هو حِكَايَة حالٍ في السؤال، ولذا أجاب النبي ﷺ فقال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا"، غير مُقَيَّدٍ بالإحصان، للتنبيه على أنْ لا أثر له، وأنَّ مُوجِبَه في الأَمَة مُطلق الزنى.
ذكر هذا الجواب الخطابي (٣)، وأشار إليه الزَّرقاني في شرحه للحديث. (٤)
الثاني: مذهب إعمال مفهوم الآية، وإلغاء منطوق الحديث:
ويرى أصحاب هذا المذهب أنْ لا حَدَّ على الأَمَة إذا زَنَت وهي غير محصنة.
رُوي هذا المذهب عن:
ابن عباس (٥)، وأبي الدرداء (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، ومجاهد (٨)، وطاووس (٩)،
وأبي عبيد القاسم بن سلام (١٠).
ويدل على مذهبهم هذا: حديث ابن عباس ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: