996

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

فلا.

وقال الشيخ في النهاية - وتبعه ابن أدرس -: لا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد، ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك (1).

وسوى ابن إدريس بين المنع من الوضوء عن البول والغائط والمنع من إزالة النجاسة فيها (2).

وفي المبسوط: لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد، ولا الاستنجاء من البول والغائط فيها، وغسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها (3). فكأنه فسر الرواية بالاستنجاء، ولعله مراده في النهاية (4) وهو حسن.

ومنع ابن إدريس من جعل الميضاة وسطه (5) وهو حق ان لم تسبق المسجد.

Page 137