985

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبصق، فقال: " عن يساره، وان كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه وعن شماله " (1).

وعن طلحة بن زيد، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه: " لا يبصقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى " (2).

وعن محمد بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه (3).

ثم قال الشيخ: في هذه الأخبار دلالة على نفي الاثم فلا تنافي (4). ثم روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " ان أبا جعفر عليه السلام كان يصلي في المسجد، فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه، على الحصى، ولا يغطيه " (5).

قلت: يجوز ان يفعل الامام المكروه في بعض الأحيان، لبيان جوازه، أو لضرورة، فلا يكون للضرورة مكروها.

وترك الوضوء فيها من الغائط والبول، لما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام من الكراهية (6).

وترك النوم فيها، وخصوصا في المسجدين، قاله الجماعة (7). وقد روى

Page 126