963

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

ولا يسارا، قاله في التذكرة (1).

وقال ابن الجنيد: يجعله عن جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة.

وقال بعض العامة: لتكن على الأيمن أو الأيسر (2).

الثالثة: يستحب الدنو من السترة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته " (3).

وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة - لما صح من خبر سهل بن سعد الساعدي، قال: " كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله وبين الجدار ممر الشاة " (4) - وبعض العامة بثلاث أذرع (5).

ويجوز الاستتار بالحيوان، لما مر. ويجزئ إلقاء العصا عرضا إذا لم يمكن (6) نصبها، لأنه أولى من الخط.

الرابعة: سترة الامام سترة لمن خلفه، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر المؤتمين بسترة ولأن ظهر كل واحد منهم سترة لصاحبه.

ولو كانت السترة مغصوبة، لم يحصل الامتثال عند الفاضل، لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا (7).

ويشكل: بان المأمور به الصلاة إلى سترة وقد حصل، ونصبها أمر خارج

Page 103