950

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وزاد الكليني في روايته عن سماعة: الحمير (1).

ولا بأس بمرابض الغنم إذا نضحه بالماء وقد كان يابسا، لما في هذه الرواية (2).

وثامنها: معاطن الإبل - وهي مباركها - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا أدركتك الصلاة وأنت في مراح الغنم فصل فيه فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فأخرج منها وصل فإنها جن من جن خلقت " (3).

وقيل: ان عطنها مواطن الجن، ولأنه لا يؤمن نفورها فتشغل المصلي.

ولا تمنع فضلاتها من الصلاة فيها عندنا، لطهارتها.

وتاسعها: حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام من: " البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل، وضجنان " (4).

وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام: " لا تصل في البيداء ". فسأله عن حدهما، فقال: " كان جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير، ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله ". قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: " دون الحفيرة بثلاثة أميال " (5).

قلت: قال بعض العلماء: هي الشرف الذي أمام ذي الحلفية مما يلي مكة، وكل أرض ملساء تسمى البيداء.

وعاشرها: في بيت فيه خمر أو مسكر، لرواية عمار عن الصادق عليه

Page 90