923

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

فرع: على ما فسرناه به لا فرق بين ان يكون تحته ثوب آخر أولا، كما قال في المعتبر (1) وعلى تفسير الفقهاء انما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج.

السادسة: تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلاة، وكذا من لا يتوفى المحرمات في الملابس.

ولا يحرم، للأصل، ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:

أن سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده عليه، أيغسله؟ قال عليه السلام: " صل فيه ولا تغسله، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه، فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه " (2).

وعن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود " (3).

وعن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم يشربون الخمر، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟

قال: " نعم ". قال معاوية: فقطعت له قميصا، وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (4).

وانما قلنا بالكراهية ، لما روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام

Page 62