868

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

قالوا: الجن والملائكة ناظرون، والله أحق أن يستحيى منه (1).

قلنا: الستر هاهنا غير ممكن، على أن الفخذ ليس من العورة - كما يأتي إن شاء الله - فيحمل على الاستحباب.

الثالثة: اختلف الأصحاب في العورة، فالمشهور انها السوءتان، فالقبل:

القضيب والأنثيان، والدبر: نفس المخرج، وليست الأليتان والفخذ منها. هذا في الرجل، واما في المرأة الحرة فجميع بدنها ورأسها، الا الوجه وظاهر الكفين والقدمين، اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء، وأصالة البراءة من وجوب غيره، ولأن أنسا روى: ان النبي صلى الله عليه وآله حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليه السلام (2).

وعن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كاشفا عن فخذيه وأذن للشيخين في الدخول (3).

وروى الصدوق: ان الباقر عليه السلام كان يطلي عانته ويلف الإزار على الإحليل، فيطلي غيره سائر بدنه (4).

وعن الصادق عليه السلام: " الفخذ ليس من العورة " (5).

وروى الميثمي، عن محمد بن حكيم: ان الصادق عليه السلام رئي وهو متجرد وعلى عورته ثوب، فقال: " ان الركبة ليست من العورة " (6).

Page 7