Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

Shahid Awwal d. 786 AH
83

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

الولوغ (1).

أما الإناء، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب، ولخبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (2).

وابن الجنيد أوجب سبعا (3)، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله (4) ولقول الصادق (عليه السلام): (يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب) (5).

ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث (6)، فيحمل على الندب.

ويجب التراب في الأولى، الخبر الفضل (7). والمفيد: الوسطى (8).

والراوندي وابن إدريس: تمزج بالماء، تحصيلا لحقيقة الغسل (9).

قلنا: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، والخبر مطلق فلا ترجيح، وإزالة اللعاب حاصلة بهما.

ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة، للنص. وابن الجنيد خير (10).

Page 125