826

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

وبما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: (يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات، وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها) (1).

وبخبر عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى إلى غير القبلة، ثم تبين له وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصليها (2) قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها) (3).

واحتج السيد على بطلان الحاضرة مع السعة بالنهي عنها (4)، إما لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وإما بما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (5). واحتج بعض المتأخرين على مذهب السيد من المنع عن المنافي للقضاء برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته، قال: (يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته).

قلت: لا يقدر على القضاء من شغله. قال: (ان كان شغله في طلب معيشة لابد منها، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شئ عليه . وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا للسنة) (5).

قال: وهو من باب التنبيه (6).

Page 415