وابن بابويه حكم بصلاة سنة الصبح قضاء، ثم قضاء الفريضة كما جاءت به الرواية (1).
وابن الجنيد: إذا وسع الوقت القضاء والحاضرة جاز قضاء التطوع والواجب مرتبا كما حال الأداء، وجعل الأحب إليه البدأة بالفريضة (2).
وفي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: (ولا تتطوع بركعة حتى تقضي الفريضة) (3).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام فيمن فاته الوتر والصبح: (يبدأ بالفريضة) (4).
ورواية محمد بن النعمان السابقة تدل على جواز النافلة في وقت الفريضة، وقد ذكرها الشيخ في باب القضاء من التهذيب (5).
الثالثة: لا يجوز التعويل في الوقت على الظن إلا مع تعذر العلم، فيبني على الأمارات المفيدة للظن الغالب، أو يصبر حتى يتيقن. وقد روى الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: (لان أصلي الظهر في وقت العصر، أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس) (6).
وعن سماعة، قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم، قال: (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) (7)، وهذا يشمل
Page 390