Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

Shahid Awwal d. 786 AH
80

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

الرواية: (ان الحديد نجس) (١) لتأكيد الاستحباب.

وأما الحكم ففيه عشرون بحثا:

الأول: يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد مع التلويث، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (2) وقول النبي (عليه السلام): (جنبوا مساجدكم النجاسة) (3). ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد، وهو فرض كفاية.

هذا مع التلويث، أما مع عدمه فلا، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث.

وقال في الخلاف: لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع، ولم يعتبر التلويث. ثم قال: لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النجاسات (4).

ويجب إزالة النجاسة أيضا:

عن مسجد الجبهة، للنص (5) وعن المصلى بأسره عند المرتضى (6) والمساجد السبعة عند أبي الصلاح (7).

والأقرب: العدم، لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك (8)، ولتجويز الصلاة على

Page 122