776

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال: (لا بل تصليها بعد الفريضة) (1).

وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام، قلت له: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: (نعم، ست ركعات). قلت فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة، أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: (تصليها بعد الفريضة) (2).

وحملهما الشيخ علي ما إذا زالت الشمس، فإن تأخير النافلة حينئذ أفضل (3).

تنبيهات:

الأول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الأصحاب (4). وقد روى عبد الرحمن بن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة) (5).

وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة) (6). وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة (7). وقد روى أبو عمر قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال، فقال: (أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة) (8). وهاتان الروايتان

Page 364