767

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الأول (1)، لظاهر الأخبار السالفة.

وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه، حيث قال عن الأصحاب: انهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت (2).

قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، قال: وكذلك روي عن أئمتنا عليهم السلام (3).

وينصر الثاني أن الركعة الأولى وقعت في آخر الوقت الذي كان للركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير (4) وقتها، أما الباقي فظاهر وأما التوزيع فأظهر.

وتظهر الفائدة في النية، وفي الترتيب على الفائتة السابقة، وفي سقوط فرع تنزيل الأربع للظهر أو العصر على المذهبين الآخرين بالكلية.

الثامن: لو أدرك من سبقه التكليف بالصلاة أقل من ركعة نوى القضاء حينئذ، قال الشيخ: بلا خلاف بيننا (5). وحينئذ يراعى الترتيب بين الفوائت.

والظاهر: ان المراد بالركعة التامة إلى رفع الرأس من السجدتين، لأنه

Page 355