باستعمال المطلق. ولو أريق أحدهما، جمع بينه وبين التيمم، تحصيلا لليقين.
ولو ميز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء، لأصالة صحة إخباره.
وقطع في الخلاف بعدم قبوله، للخبر باهراقهما من غير ذكره (1). أما العدلان، فيقبل في الطهارة، والنجاسة على الأقوى، خلافا لابن البراج في الأخير (2).
ولا يتحرى، لعدم إفادة العلم، إلا في الشرب الضروري، للبعد من النجاسة. وأسقطه في المعتبر، لعدم إفادة التحري اليقين (3).
ورابعها: الاشتباه في وقوع النجاسة، ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك، ومع الظن قولان: أجودهما البناء على الطهارة، للأصل.
ولقول علي (عليه السلام): لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم) (4) وقول الصادق (عليه السلام): (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) (5).
نعم، يستحب مع السبب الظاهر، كشهادة العدل، وادمان الخمر. ولو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي، نجس وان لم يعلم، لامتناع التناقض، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه.
العارض السابع: معارضته أولى - كدفع عطش حيوان محترم، أو إساغة لقمة للحرج، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث - إلا مع الجهل أو النسيان.
العارض الثامن: كونه سؤرا، وهو: ما باشره جسم حيوان، وهو تابع له
Page 106