فروع:
الأول: يستحب التنزه عن القسم الثاني، قاله المفيد رحمه الله (1). ولا فرق بين الرجل والمرأة، للعموم. والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت.
وأولى بالتنزه القسم الثالث، لأن أقل مراتب النهي الكراهية.
الثاني: لو بلغ المستعمل كرا، ففي زوال المنع الوجهان، وأولى بالزوال، لبقاء الطهارة هنا.
الثالث: لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علة عندنا معلومة، ولو علل فالعلة تأدي فرض الغسل به، أي: رفع الحدث الأكبر، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة، فإنه لما تأثر المحل به تأثر هو كرافع الخبث، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل، فكأن المنع الذي كان في البدن انتقل إليه. فعلى هذا مستعمل الوضوء والأغسال المندوبة لا منع فيه كما مر، وكذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل.
وفي مستعمل الصبي وجه بعدم المنع، بناء على عدم ارتفاع حدثه، ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه.
وأما غسل الذمية لغشيانها، فماؤه نجس، لنجاستها، فليس من المستعمل في شئ.
الرابع: يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس، ارتفع حدثه، وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. ولو نوى جنبان فكذلك في حقهما، وحق غيرهما. فإن سبق أحدهما صح خاصة.
الخامس: جوز الشيخ والمحقق إزالة النجاسة به: لطهارته، ولبقاء قوة
Page 104