612

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

فسألت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأمرني أن أمسح على الجبائر) (1).

والزند: عظم الذراع، وتأنيثه بتأويل الذراع.

وروينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الكسير: (إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره، وليصل) (2)، ولأن التكليف بنزعها حرج وعسر، كما أشار الصادق (عليه السلام) إليه فيما يأتي .

الثانية: في حكم الكسر القرح والجرح، لرواية الحلبي عنه (عليه السلام):

في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة، أيمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: (إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها) (3).

الثالثة: لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله، لما في هذه الرواية:

وسألته عن الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: (اغسل ما حوله) (4)، ومثله في الجرح رواية عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) (5).

ولا فرق بين الخرقة وغيرها مما يتعذر نزعه، ولا بين مواضع الغسل والمسح، لرواية عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: (يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، إمسح عليه) (6).

قلت قد نبه (عليه السلام) على جواز استنباط الأحكام الشرعية من

Page 197