604

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن) (1).

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعا من إناء واحد) (2).

الرابع عشر: ترك التمندل، لما رواه الكليني عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من توضأ فتمندل كانت له حسنة، وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة) (3).

ولا ينافيه: ما رواه محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في المسح بالمنديل قبل أن يجف، قال: (لا بأس) (4).

ورواية أبي بكر الحضرمي عنه (عليه السلام): (لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب) (5).

ورواية إسماعيل بن الفضل، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: (يا إسماعيل إفعل هكذا فإني هكذا أفعل) (2).

لأن نفي البأس أعم من نفي التحريم أو الكراهية، فيحمل على نفي التحريم. وفعل الامام وأمره جاز أن يكون لعارض. وقول الترمذي: لم يصح في هذا الباب شئ (7) شهادة على النفي.

وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل، وهو أحد قولي

Page 189