السابع عشر: لو تمعط الشعر (1) في الماء، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين، فإن استمر الخروج استوعب، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر، لقيام النجاسة، والنزح بعد خروجها أو استحالتها، وكذا لو تفتت اللحم.
ولو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق، لمجاورته النجس مع الرطوبة، وعدمه، لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا.
روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في ميت في بئر تعذر اخراجه: (يعطل ويجعل قبرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمته ميتا كحرمته حيا) (2).
تتمة:
يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين (3): فوقية البئر:، أو الصلابة والجبلية، وإلا فسبع، جمعا بين الروايتين عن الصادق (عليه السلام) (4).
وفي أخرى عنه (عليه السلام): (مجرى العيون كلها مع الشمال، فإن استويا في مهب الشمال فسبع، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر) (5) وعليها ابن الجنيد (6). وعن الرضا (عليه السلام): (لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغير الماء) (7).
Page 102