569

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

السالف (1).

وفي عبارة أخرى لحماد عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (2).

وروى يونس عمن رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى: يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (3).

وزاد في الكافي: ويقول: (الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا) (4) وهو إما من كلام الامام أو من كلام الراوي، وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما (عليه السلام)، فيمكن أن يقال باستحبابه، يكون إسباغا للمسح كما يستحب إسباغ الغسل.

ويؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مسح القدمين ومسح الرأس، قال: (مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) (5).

ولصحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، وسأله عن المسح على القدمين، فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين، فقلت: لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين كلها؟ قال: (لا، إلا بكفه) (6) وأقل أحواله الاستحباب، إلا أن هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.

ويؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح (7)

Page 154