524

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا من الريح، أو يكون الغسل من الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (1).

ولرواية حريز عن الباقر (عليه السلام): (يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا) (2).

ولمضمرة عبيد الله الحلبي: (واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة) (3).

واختلاف الروايات في البول مشعر بالاستحباب، وعليه يحمل الأمر النبوي، مع أن التعليل فيه مشعر به أيضا، ويدل على أنه غير واجب منطوق آية الوضوء ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يبول ولم تمس يده شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: (نعم، وان كان جنبا) (4).

الشرط الثاني: ان يكون من اناء يمكن الاغتراف منه، فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من اناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل، كدا قاله الفاضل (5) رحمه الله ويمكن القول بالاستحباب لأن النجاسة الموهومة تزول به بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء ان لم يكن لأجل الماء.

فرع: يتصور في غسل اليدين الأحكام الخمسة، وظاهر انتفاء النية عند

Page 109