Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

Shahid Awwal d. 786 AH
51

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

وفي المعتبر رام الفرق بين الصب والقطرة للتأثر به أكثر بشيوعه في الماء (1).

وفي التهذيب رجح الكل بكثرة الأخبار (2).

والمسكر المائع بالأصالة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (كل مسكر خمر) (3).

وعن الكاظم (عليه السلام): (ما كان عاقبته الخمر فهو خمر) (4).

والفقاع، لقول الصادق (عليه السلام): (إنه خمر مجهول) (5).

والدماء الثلاثة، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (6).

ورجحه في المعتبر (7).

والثور، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (8).

والمني - في المشهور - ولا نص فيه، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده - رحمهما الله - ولكن القطع بالطهارة يتوقف عليه.

وألحق ابن البراج عرق الجنب من حرام، والإبل الجلالة (9).

وألحق أبو الصلاح - رحمه الله - بول وروث غير المأكول، إلا بول الرجل والصبي (10).

وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيين.

Page 93