500

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الثاني: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش، بل يدفن إلى جانبه، لأن نبشه مثله وليس في تفرقة أجزائه ذلك. ولو أمكن ايصاله بفتح موضع من القبر لا يؤدي إلى ظهور الميت أمكن الجواز، لأن فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه.

الثالث: لا يختتن الأغلف بعد موته، قال في المعتبر: وعليه فتوى العلماء، لأن الختان تكليف في حال الحياة وقد زالت، ولأن فيه إبانة جزء من أعضاء الميت وهو حرام (1).

ولو ختن وجب دفن الجلدة معه، وفي ضمان المباشر وجهان: من أنه عاد، ومن استحقاق قطعها من الحي فكأنها منفصلة عنه. ولو قلنا بالضمان، ففيه عشر الأرش لو كان حيا، وهو عسر الثبوت، لأنه إذا قدر قطعها حيا فلا أرش. ويمكن ثبوته إذا كان القطع بغير إذنه مع كونه غير ممتنع من الختان، فإنه لا يجوز ختنه حينئذ بغير إذنه، فان قدر تفاوت في القيمة بحال خروج الدم نسب أرش الميت إليه.

Page 84