496

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها) (١)، ومذهب الصحابي عند كثير من العلماء أنه حجة (٢)، وخصوصا فيما خالف القياس، أو لم ينقل مخالفة غيره، والأمران حاصلان هنا.

واحتج مانع لحوق ما عدا الدعاء والصدقة والحج عن الميت بقوله تعالى:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/39" target="_blank" title="سورة النجم: 39">﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾</a> (3) وبقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) (4). وعلى هذين اعتمد النووي وغيره (5).

والجواب: انهما عام مخصوص بمحل الوفاق، فمهما أجيب عنه فهو جوابنا.

وهذا كاف في الجواب، ثم نقول: الأعمال الواقعة نيابة عنه بعد موته، نتيجة سعيه في تحصيل الإيمان وأصول العقائد المسوغة للنيابة عنه، فهي مسندة إليه، وأما الخبر فدال على انقطاع عمله وهذا يصل إليه من عمل غيره. ثم نقول: عمل صالح اهدى إلى الميت فيقع عنه كمحل الوفاق، ولا خلاص عن ذلك إلا بالتزام المدعى، أو عدم دلالة الآية والخبر على ما ادعوه.

Page 80