الثاني عشر: لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع وجب الاستئناف، ومع التعذر فتراوح مستأنف، ولو وقع ذو مقدر فالتداخل يمكن، فحينئذ يعمل بالأكثر، لصدق النزح.
الثالث عشر: اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف، عملا بالمقتضي. ومع التماثل الأقرب ذلك، للاستصحاب.
أما الاختلاف بالكمية كالدم، فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر، لشمول الاسم.
الرابع عشر: أبعاض المقدر كالمقدر، لتيقن البراءة، فلو توزع المقدر لم يتضاعف، لعدم الخروج عن الاسم. نعم، لو وجد جزءان وشك في كونهما من واحد أو اثنين، فالأجود التضاعف استظهارا.
الخامس عشر: الحيوان الحامل إذا مات وذو الرجيع (1) النجس كغيرهما، إما لانضمام المخرج المانع من الدخول، أو لإطلاق (2) قدر النزح. نعم، لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف.
ولو خرج غير المأكول حيا، فلا نزح في غير نجس العين، لبعد ملاقاة الماء جوفه لانضمام المخرج.
السادس عشر: المتساقط من الدلو عفو، ولو انصب أزيد من المعتاد كمل، ولو انصب بأسره أعيد مثله - في الأصح - وإن كان الأخير، للأصل.
السابع عشر: الظاهر طهارة المباشر والدلو والرشا، لعدم أمر الشارع بالغسل، ولأن استحباب النزح مشروع، ومن المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله، وأجمعوا على طهارة الحمأة (3) والجدران.
Page 91