488

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها.

التاسع عشر: ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة، وكل عمل صالح، ينفع الميت حتى أن الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويقال: هذا بعمل ابنك فلان، وبعمل أخيك فلان أخوه في الدين) (1).

العشرون: ما رواه عبد الله بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا: ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به، وان كان أحدهما حيا والآخر ميتا؟ فكتب إلي: (اما الميت فحسن جائز، وأما الحي فلا إلا البر والصلة) (2).

قال السيد: لا يراد بهذا الصلاة المندوبة، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في الزيارات والحج وغيرهما.

الحادي والعشرون: ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: أنه كتب إلى الكاظم (عليه السلام) مثله، واجابه بمثله (3).

الثاني والعشرون: ما رواه أبان بن عثمان، عن علي بن مسمع، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة... كما تقدم إلى قوله: أفيلحق ذلك بها؟ قال: (نعم). قلت: والحج؟ قال: (نعم). قلت:

والصلاة؟ قال: (نعم). قال: ثم سألت أبا الحسن (عليه السلام) بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال: (نعم) (4).

الثالث والعشرون: ما رواه الكليني باسناده إلى محمد بن مروان، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين،

Page 72