474

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

عشر سنين (1).

وسئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة، فقال: (لا بأس، قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).

وفي خبر اخر عنه: (لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا) (3).

وفي خبر أبي بصير عنه (عليه السلام): (لا بأس بأجر النائحة) (4).

وروى حنان بن سدير عنه (عليه السلام): (لا تشارط، وتقبل كل ما أعطيت) (5).

وروى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام): (مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها، وكان ابن عمها فقالت:

أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين * وجعفرا غدقا وميرة وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي ذلك ولا قال شيئا) (6).

مسائل ثلاث:

الأولى: يجوز الوقف على النوائح، لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال لي أبي: يا جعفر

Page 58