461

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

قال: وقال الصادق (عليه السلام): (ليس لأحد ان يحد أكثر من ثلاثة أيام، إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها) (1). قال: وأوصى أبو جعفر (عليه السلام) بثمانمأة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك (2) السنة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر باتخاذ طعام لآل جعفر (عليه السلام) (3).

وفي كل هذه إيماء إلى ذلك، والشيخ أبو الصلاح قال: من السنة تعزية أهله ثلاثة أيام، وحمل الطعام إليهم (4).

والشيخ في المبسوط نقل الاجماع على كراهية الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة (5). ورده ابن إدريس بأنه اجتماع وتزاور (6). وانتصر المحقق بأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذه مخالف لسنة السلف، ولا يبلغ التحريم (7).

قلت: الأخبار المذكورة مشعرة به، فلا معنى لاغترام حجة التزاور، وشهادة الاثبات مقدمة، إلا أن يقال: لا يلزم من عمل المأتم الجلوس للتعزية بل هو مقصور على الاهتمام بأمور أهل الميت لاشتغالهم بحزنهم، لكن اللغة والعرف بخلافه، قال الجوهري: المأتم: النساء يجتمعن، قال: وعند العامة:

المصيبة (8)، وقال غيره: المأتم: المناحة (9) وهما مشعران بالاجتماع.

Page 45