Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

Shahid Awwal d. 786 AH
43

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

وعكسه، وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وألا لما طهر المحل (1) - ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى، وفهم الفاضلان منه ذلك (2) - وتبعه ابن إدريس (3).

ويمكن الحجة بنجاسة غسالة الحمام، لنص الكاظم (عليه السلام): (لا تغتسل منها) (4).

وهو أعم من المدعى، مع معارضته بقوله أيضا (عليه السلام) في غسالة الحمام تصيب الثوب: (لا بأس) (5).

والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (6).

فلم يبق دليل سوى الاحتياط، ولا ريب فيه.

فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.

وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا، فلو وصل بكر مماسة لم يطهر، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.

ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقيه، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين، أو علو الكثير كماء الحمام.

ولو نبع الكثير من تحته - كالفوارة - فامتزج طهره، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشحا لم يطهر، لعدم الكثرة الفعلية.

وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين

Page 85