377

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires
Mamelouks

الله عليه وآله: (إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم) (1). وعلى مأخذهم ينبغي اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة وصباحة الوجه، وقد صرح به في التذكرة (2) أخذا بعمومات التراجيح، ويقوى اعتبار هذه المرجحات في نائب الولي.

ولو لم يكن هناك ولي، قال في التذكرة، يتقدم بعض المؤمنين (3) وكأنه أراد به مع عدم الحاكم. وذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله.

الثالث: لو لم يكن الولي بصفة (4) الإمام استناب، ومع الصلاحية لو استناب جاز، ولو وجد الأكمل، ففي استحباب الاستنابة قوة، لأن كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. وجعل المفيد - في العزية - تقديم العالم الفقيه من السنة إلا أنه بعد الهاشمي.

ويمكن ترجيح مباشرة الولي، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.

وليتحر الأفضل.

قال ابن بابويه والشيخان والجعفي وأتباعهم: الهاشمي أولى (5).

وبالغ المفيد رحمه الله فأوجب تقديمه (6). وربما حمل كلامه على إمام

Page 423