332

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires
Mamelouks

(ثم وضئيها بماء فيه سدر) (1) كما مر، ولم يذكره الأصحاب، والطريق ضعيف.

الخامسة: لو كفنه في قميصه نزع أزراره دون أكمامه، لمرسل محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (2)، ولأمر أبي جعفر محمد بن بزيع بنزع الأزرار (3).

وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (يخرق القميص إذا غسل، وينزع من رجليه) (4)، والظاهر أن المراد به إذا غسل في قميصه. وهذا يفعله الولي، أو من أذن له شرعا.

السادسة: لا بأس بمس الميت عند موته، وتقبيله بعد غسله وقبله، فقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان بن مظعون بعد موته، رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) (5)، وقبل الصادق (عليه السلام) ابنه إسماعيل قبل غسله، رواه إسماعيل بن جابر وقبله أيضا بعد تكفينه (7).

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (لا بأس بمسه.

وقبلته (8).

ولا يمنع أهل الميت من رؤيته بعد تكفينه، لما روى جابر قال: لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، ورسول الله لا ينهاني (9) وتقريره صلى الله عليه وآله حجة

Page 378