إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل (1) والثاني أشبه.
اما الخمر ومشتد العصير فبالخلية، ويختص العصير بذهاب الثلثين، للخبر (2).
والأقرب في النبيذة المساواة، لثبوت تسميته خمرا. ولو قلنا بنجاسة عصير التمر بالاشتداد، فالأشبه انه كالعنب.
اما غليان القدر فغير مطهر وان كانت النجاسة دما في الأحوط.
والمشهور: الطهارة مع قلة الدم، للخبر عن الصادق (عليه السلام) (3).
والرضا (عليه السلام) (4)، صححه بعض الأصحاب (5)، وطعن فيه الفاضل - رحمه الله - في المختلف بجهالة بعض رواته (6) ويندفع بالمقبولية.
ونسبه ابن إدريس إلى الشذوذ - مع اشتهاره - والى مخالفة الأصل من طهارة غير العصير بالغليان (7).
وهو مصادرة، والخبر معلل بان النار تأكل الدم، ففيه ايماء إلى مساواة العصير في الطهارة بالغليان، ولجريان مجرى دم اللحم الذي لا يكاد ينفك منه.
والحمل على دم طاهر بعيد.
العارض الثاني: زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه، فان كان بطاهر لم ينجس في المشهور، لاطلاق اسم الماء عليه، ولعدم انفكاك السقاء أول استعماله من التغير، ولم ينقل عن الصحابة الاحتراز منه، ولم يستدل في الخلاف عليه بالاجماع (8).
Page 75