264

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

وآله) في الميتة ولا محرم: (تيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها) (1).

وداود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في الميت مع النساء: (يدفن ولا يغسل) (2).

وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا، جمعا بين الأخبار (3).

وابن أبي يعفور، وأبو عبد الله البصروي، وأبو الصباح الكناني، عنه (عليه السلام: (يلففنه ولا يغسلنه) (4)، وكذا في مقطوعة زيد الشحام) (5).

والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى، والأشهر رواية، والأصح إسنادا.

وسادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم، فالمشهور: تولي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (6).

وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها) (7).

ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر، محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند (8).

وجوابه: منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه.

Page 310