229

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم) (1).

وقربه الفاضل، حتى أوجب في المختلف الكفارة (2).

وتردد في المعتبر، لضعف سند الرواية (3).

الرابعة: لو حاضت بعد إمكان الأداء قضت، لخبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) (4).

ولو طهرت وبقى قدر الطهارة وركعة أدت، وإلا قضت مع الإهمال، للخبر عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (5).

وفي التهذيب: إنما يجب قضاء الظهر لو طهرت قبل مضي أربعة أقدام (6).

ورواه عن الكاظم (عليه السلام) الفضل بن يونس (7). وهو واقفي.

والصدوق: لو حاضت بعد صلاة ركعتين من المغرب قضت الركعة، وبعد صلاة ركعتين من الظهرين لا قضاء (8)، لخبر أبي الورد عن الباقر (عليه السلام) (9).

وحملت على مضي ما يسع المغرب فيجب قضاؤها، ويعبر بالركعة عن الصلاة.

الخامسة: يكره للجنب والحائض الخضاب، توفيقا بين أخبار المنع والجواز، عن الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام) (10).

Page 274