203

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا، ثم ثلاثة فيما بعد، وبقضاء عشرة من شهر رمضان، للاحتياط (1).

الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت، لعدم الحاجة إليه، وللخبر أنها (تتوضأ لكل صلاة) (2).

وحكم الشيخ - في المبسوط والخلاف - وابن إدريس بتوقف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة، فلو لم تتشاغل بها ثم صلت لم تصح، لأن فرضها الوضوء عند الصلاة، وهي تقتضي التعقيب (3). وليس في أكثر الاخبار (عند).

نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الغسل ثلاثا (4)، وفي خبر الصحاف: (فلتتوضأ - ولتصل عند وقت كل صلاة) (5).

والأصل الصحة - كما قواه الفاضلان (6) - إلا أن يقال: الصلاة بالحدث مخالف للأصل، فيجب تقليد ما أمكن، وهو قريب.

نعم، لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة: كالستر، والاجتهاد في القبلة، وانتظار الجماعة، قاله الفاضل (7).

وظاهر الخلاف المنع في ذلك (8) أما الأذان والإقامة، فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل.

Page 248