1791

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

المطلب الثالث: في اللواحق.

وفيه مسائل:

الأولى: يجوز الاستخلاف - عند علمائنا أجمع - للامام إذا أحدث أو عرض له مانع، للأصل، ولما روي عن علي عليه السلام: (ومن وجد اذى، فليأخذ بيد رجل فليقدمه) (1). وفيه دليل على أن حق الاستخلاف هنا للامام، فلو لم يفعل استناب المأمومون، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (2).

الثانية: يكره ان يستخلف المسبوق، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلم بهم. ويستحب ان يكون ممن شهد الإقامة، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا أحدث الامام وهو في الصلاة، فلا ينبغي له ان يقدم إلا من شهد الإقامة) (3).

ويجوز تقديم من لم يعلم ما مضى من صلاتهم، فيسبحون به عند خطئه، رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام (4).

الثالثة: لو جن الامام أو أغمي عليه أو مات، فحق الاستخلاف للمأمومين، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات، قال: (يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة) (5).

Page 466

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia | Usul