178

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

ومع الاشتراك، لا غسل عليهما، للأصل. واعتبار الشركة بعد قيامه من موضعه عند الشيخ (1)، والظاهر: اعتبارها مطلقا. ويستحب لهما الغسل الرافع للحدث، وكذا لو تعددوا.

وفي سقوط اعتبار الجنابة عن الجميع نظر، من القطع بجنب، ومن أصالة عدم تعلق تكليف مكلف بغيره. وتظهر الفائدة في الائتمام وانعقاد الجمعة.

وقطع المحقق بالأول (2).

مسائل:

الأولى: مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه، فلو تيقن المني فلا عبرة بها، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الماء من الماء) (3)، وقول علي (عليه السلام): (إنما الغسل من الماء الأكبر) (4).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله) للمرأة تحتلم: (أتجد لذة؟) (5) محمول على الاشتباه، لأن اللذة شرط. فلو أحس بخروجه فأمسك، ثم خرج بعد بغير شهوة ولا فتور، وجب الغسل حينئذ. وكذا لو لم يستبرئ واغتسل، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها، بناء على أنه من الأول غالبا.

ومع الاشتباه يعتبر الصفات، لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): (إن لم يكن شهوة، ولا فتور، فلا بأس) (6).

ويكفي في المريض الشهوة وحده، لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه

Page 222