1776

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

به مندوب إليه، وليس إلا لأدرك الفضيلة، واما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.

وقال ابن بابويه فيمن أدركه في السجدة الأخيرة أو في التشهد: انه أدرك فضل الجماعة (1).

وقال ابن إدريس: يدرك فضيلة الجماعة بادراك بعض التشهد (2) وظاهره انه يدرك ذلك وان لم يتحرم بالصلاة.

المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهو أول صلاته، سواء كان أول صلاة الامام أم لا.

قال المحقق: وهو مذهب علمائنا كافة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل ما أدرك أول صلاته. ان أدرك من الظهر أو العصر ركعتين، قرأ فيما أدرك مع الامام مع نفسه أم الكتاب وسورة، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأوليين) (3).

وروى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

Page 451