1753

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

الشرط الثالث: العدد، وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين، لقوله صلى الله عليه وآله: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (1).

وسأل الحسين الصيقل الصادق عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة، قال:

(رجل وامرأة) (2).

وفي حديث الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله: (المؤمن وحده جماعة) (3) والمراد به ادراك فضيلة الجماعة عند تعذر الجماعة.

وتنعقد الجماعة بالصبي المميز، لان ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ (4). وكذا بامرأة وصبي ان جوزنا الاقتداء به، وإلا امتنع.

وكلما كثر الجمع كان أفضل.

الشرط الرابع: اعتبار الموقف، وفيه مسائل:

الأولى: يجب ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع، فلو تقدم بطلت، لقوله صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) (5) وللتأسي به صلى الله عليه وآله وبالأئمة بعده.

Page 428