1720

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

لتساويهما حال الاقتداء.

ولو أم الأعرج أو الأقطع جاز مع القدرة على القيام.

وجوز الشيخ - في الخلاف - ائتمام القاعد بالمومئ (1). وكأنه عنى به المضطجع والمستلقي، ويمكن القول بالمنع، لان صلاة المؤتم أكمل.

وثالثها: القراءة إذا أم قارئا، فلو أم الأمي القارئ لم يصح اجماعا - والأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة - فلو أم مثله جاز إذا عجزا عن التعلم. ولو عجز الامام دون المأموم لم يصح اقتداؤه.

ولو أحسن أحدهما الفاتحة والآخر السورة، جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للاجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.

ولو أحسن أحدهما بعض الفاتحة والآخر بعض السورة، فصاحب بعض الفاتحة أولى بالإمامة.

ولو أحسن الآخر كمال السورة، ففي ترجيح من يحس بعض الفاتحة عليه نظر، من حيث الاجماع على وجوب ما يحسنه، ومن زيادة الآخر عليه. والأول أقرب، مع احتمال جواز امامة كل منهما بالآخر.

ولا يجوز ان يأتم محسن السورة بمحسن الفاتحة، ثم يأتم به محسن الفاتحة ليقرأ السورة، فإذا انتهيا إلى الفاتحة ائتم به محسن السورة، وهكذا، لما فيه من تعاكس الإمامة وهو غير معهود. وفي كلام التذكرة إشارة إلى احتمال جوازه (2).

والأخرس في معنى الأمي، فيجوز ان يؤم مثله. ولو أم الأخرس

Page 395