1709

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

وأولها الشيخ بأن المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته فأنه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم ويجعلها الفريضة، لأن من صلى بنية الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض (1).

وقد روي: (أنه يحسب أفضلهما وأتمهما) (2).

الرابعة عشرة: قال الصدوق رحمه الله: لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر جاز، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا ان يتوهمها العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه (3).

ولا نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها. وهو خيال ضعيف، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه، لا على ظهر إمامه.

Page 384