1706

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

قبل الصلاة) (1).

السادسة: يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة، كاليومية والكسوف والجنازة. وليس له متابعة الكسوف في ركوع ثم ينفرد، أو ينتظره حتى يسجد، ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد، أو ينتظر فراغ صلاة الجنازة، لما فيه من مخالفة الامام المتبوع.

السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، لما روي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليم، هي له تطوع ولهم مكتوبة (2). ورواه الأصحاب عن الرضا عليه السلام بطريق محمد بن إسماعيل بن بزيع (3).

الثامنة: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض، لقول النبي صلى الله عليه وآله لرجل:

(إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت) (4).

وعن الصادق عليه السلام: (ان الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلي معهم (5).

ولا فرق بين كونه قد صلى أولا منفردا أو جماعة، لعموم الأدلة.

Page 381