1699

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

المطلب الأول: في محلها وفيه مسائل:

الأولى: محلها. وهو الصلوات الخمس المفروضة. وباقي الفرائض - حتى المنذورة - عندنا. والأداء بالقضاء وبالعكس عندنا، ووافقونا على الجماعة في القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه الصبح قضاء (1)، كما سلف.

وتشرع الجماعة في النوافل السابقة مثل الاستسقاء والعيدين مع اختلال شروطها. وصلاة الغدير عند أبي الصلاح - رحمه الله - (2) ويظهر من المفيد - رحمه الله - (3). وفيما يأتي إن شاء الله من إعادة الصلاة خلف الامام (4).

وفيما عداها لا تنعقد، لنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن الجماعة في نافلة رمضان (5) وسبق أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وآله (6)، وأنه قال: (لا جماعة في نافلة) (7).

الثانية: لا فرق بين الرجال والنساء في استحباب الجماعة وإن لم يكن معهن رجل. ذكره الشيخ (8) وابن البراج وسلار وابن زهرة

Page 374