1674

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

غيره (1).

وخير الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك وبين ان يصلى بالأولى، ركعتين وبالثانية ركعة (2) وجعل الأول أفضل في كتاب مسائل الخلاف (3) وأحوط في كتاب الاقتصاد (4) واختاره أيضا ابن الجنيد (5) أعني: ايثار الأول.

وقد روى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام: (انه يصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون ركعة ويسلمون، وتجيئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة) (6).

وإذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعين التخيير. نعم، الأول أفضل، - وهو مروي عن فعل علي عليه السلام (7) - اما للتأسي به، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الاحرام والتقدم، وذلك يحصل بادراك الركعتين. وعليه الفاضل في التذكرة (8).

وبعض العامة رجح الثاني (9) واختاره الفاضل في القواعد، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد. له وهي مبنية على التخفيف. وهذا ليس بشئ، لان هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زمانا، فلا يحصل التخفيف

Page 348