1626

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks

المبسوط (1). وقد روى في التهذيب رواية مرسلة أنه قد خرج عن أبي الحسن عليه السلام: (أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر) (2). وهذه يظهر منها أن السفر للصيد، وإن الاتمام مشروط بأن يخرج عن الجادة، أي: الطريق.

ولابن الجنيد هنا قول غريب، حيث قال: والمتصيد مشيا إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، وإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها (3). والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه) (4) لا حجة له فيه، لعدم دلالته على جميع ما ادعاه، على إنا لم نقف على سنده.

الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر من حضره، ثم أقام عشرة أيام بنية المقام، أو كان في بلده ثم سافر، قصر الصلاة والصوم.

وإن أقام دون خمسة فلا حكم له.

وإن أقام خمسة حكم الشيخ ومن تبعه بأنه يقصر النهار، ويتم صلاة الليل (5).

ويصوم شهر رمضان لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال:

(المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل (6) قصر في سفره

Page 299