1467

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

المعتبر (1).

وروى العامة عن أنس: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي إذا مالت الشمس (2)، وظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها.

وروى الأصحاب بسند صحيح إلى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، ويقول جبرئيل: يا محمد قد زالت فأنزل فصل) (3).

وهذه الرواية قوية اسنادا ومتنا. وتأويلها بان المراد ب‍ (الظل الأول) هو: الفئ الزائد على ظل المقياس، فإذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظل الأول - وهو: أن يصير ظل كل شئ مثله - صلى الظهر - كما أوله الفاضل (4) - بعيد، لأنه خلاف الظاهر من وجهين: أحدهما: ان الظل لغة ما قبل الزوال، والأصل عدم النقل، وتقييده ب‍ (بالأول) رفع للتجوز به عن الفئ.

والثاني: ان زوال الشمس حقيقة شرعية في مثلها عند منتصف النهار، والتقييد ب‍ (قدر الشراك) قرينة له أيضا.

على أن التأويل يلزم منه ظاهرا ايقاع الجمعة بعد خروج وقتها عند صاحب التأويل.

الخامسة: يجب في الخطبة حمد الله تعالى بصيغة (الحمد لله)،

Page 137