1454

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

فروع:

الأول: لو كان الامام عبدا ولم نقل بالانعقاد به، اشترط كمال العدد بغيره، وكذا المسافر، لان جمعتهما صحيحة فيصح الاقتداء فيها.

اما الصبي فيجئ على قول الشيخ بجواز الاقتداء به الصحة (1).

والأجود المنع، لارتفاع القلم عنه، ونقصه ونقص صلاته إذ لا يسقط بها فرض عن نفسه، بخلاف العبد والمسافر.

اما لو كان الامام متنفلا - كمسافر صلى الظهر - ففي جوازه نظر، من نقص صلاته فهو كالصبي، ومن صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. ولو كان مفترضا إلا ان الفرض غير الجمعة - كالصبح، والظهر لمسافر شرع فيها قبل كمال الشرائط - فوجهان مرتبان، وأولى بالجواز، لان صلاته فرض لا نقص فيها.

الثاني: لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر، من مخالفته لما عليه السلف، ومن انفصال كل عن الأخرى، ولأن غاية الخطبتين ان تكونا كركعتين ويجوز الاقتداء بامامين في صلاة واحدة.

وذهب الراوندي - رحمه الله - في احكام القرآن إلى الأول (2)، ولعله الأقرب إلا لضرورة.

الثالث: لو عرض للإمام حدث أو غيره مما يخرج من الصلاة، صح استخلافه عندنا. ولا يشترط ان يكون الخليفة ممن سمع الخطبة، وان كان ذلك أفضل. وفي اشتراط استئناف نية القدوة وجه، لتغاير الامامين.

Page 124