1448

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

الظهر.

السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة، ليفوز بصفة الكمال.

أما المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة، لما مر في رواية أبي همام (1). ولا فرق بين المسنة والشابة، لظاهر الخبر، ولعموم الأمر لهن بالستر.

الأمر الخامس: الحرية، فلا تجب على العبد باجماعنا، وهو قول أكثر العامة (2).

وأوجبها داود عليه مطلقا (3). وعن أحمد روايتان (4). وقال الحسن البصري وقتادة تجب على المخارج - وهو الذي يؤدي الضريبة - وعلى المكاتب (5).

لنا: ما سبق، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم.

ولا فرق بين أم الولد وغيرها، ولا بين المدبر وغيره، وكذا من تحرر بعضه.

ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب، لبقاء الرق المانع، واستصحاب الواقع.

وأوجبه في المبسوط (6) - وهو وجه للشافعية (7) - لانقطاع سلطنة

Page 118