1444

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

بما يؤدي إلى تركها كالتجارة واللهو. وهذا إلزام لأبي حنيفة حيث قال:

يجوز إلا أن يضيق الوقت (1) بناء على قوله: إن الصلاة تجب بآخر الوقت (2).

فإن قلت: الصلاة وإن وجبت بأوله إلا أنها موسعة، فلم يمنع السفر ولما يتضيق الوقت؟

قلت: لأنه مانع من اقامتها في دوامه، ففيه اسقاط للواجب بعد حصول سببه، ولأن التضيق غير معلوم، فان الناس تابعون للامام ووقت فعله غير معلوم.

ويكره السفر بعد الفجر قبل الزوال، لعدم حصول السبب الموجب، وإضافة الصلاة إلى الجمعة لا يقتضي كون اليوم بأسره سببا، وانما كره لما فيه من منع نفسه من أفضل الفرضين.

تنبيهات:

الأول: لو كان السفر واجبا - كالحج والغزو - أو مضطرا إليه فلا كراهة فيه. والأقرب انتفاء التحريم أيضا لو كان بعد الزوال، إذا كان التخلف يؤدي إلى فوت الغرض أو صعوبة الالتحاق بالرفقة، أما لو: خاف الانقطاع عن الرفقة في غير السفر الواجب أو الضروري فإنه ليس عذرا.

الثاني: لو خرج بعد الزوال فيما منع منه فهو عاص بسفره، فلا يترخص حتى تفوت الجمعة، فيبتدئ سفره من موضع تحقق الفوات.

Page 114