1392

Souvenir des Chiites dans les règles de la Charia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

والإقامة وقد كبر، قال: (يمضي). قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال:

(يمضي). قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: (يمضي). قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: (يمضي على صلاته)، ثم قال: (يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (1).

فروع: لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة - اما التي كان فيها أو غيرها - لان محل القراءة باق.

وقال ابن إدريس: لا يلتفت، ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته إلى ولده (2). واليه مال صاحب المعتبر، لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث (3).

قلنا: نمنع صدق الانتقال، لمفهوم قوله في الحديث: (قلت: شك في القراءة وقد ركع) (4) فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض.

وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت، لمثل ما قلناه، مع احتمال ان القنوت حائل لأنه انتقال عن القراءة بالكلية.

وأولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد وهو فيها، أو في السورة وهو فيها، جزءا كان أو صفة، كتشديد، أو اعراب، أو جهر، أو اخفات، أو مخرج.

السادسة: لو شك في السجود وهو متشهد، أو قد فرغ منه ولما يقم، أو قام ولما يستكمل القيام أتى به، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل

Page 62